الرئيسية/ منظومة حماية الطفل الوطنية

يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه الدستور، وقانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يترجم اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم.

تمثل لجان حماية الطفل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة برئاسة السيد المحافظ على مستوى اللجنة العامة ورئيس المركز – الحي على مستوى اللجان الفرعية وهو ما يدل على حرص المشرع بأن يكفل أقصى درجات الاهتمام بحالات الأطفال المعرضين للخطر.

كما تعمل لجان الحماية على المستوى الوطني مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الوزارات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له. لذا فإن عمل لجان حماية الطفولة مرتبط ارتباطا وثيقاً بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتضامن، فنظام الحماية بتطلب تدخل متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات.

وقد اكتسبت لجان حماية الطفل شرعية قانونية بنص المادة 97 من قانون الطفل والتي تنص علي أن ينشـأ بكـل محافظـة لجنـة عامـة لحمايـة الطفولـة ، برئاسـة المحـافظ وعضـوية مـديري مـديريات الأمـن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة ومن يري المحافظ الاستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ . وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه الساسة وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة ،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة ، علـي ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس ، ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة وتخـتص لجـان حمايـة الطفولـة الفرعيـة بمهمـة رصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر والتـدخل الوقـائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات. مع مراعاة حكم المـادة 144 مـن هـذا القـانون ، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون ، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم. ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات ، ومتابعـة نتـا ئج التحقيقـات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .

تبعية لجان الحماية:-

تتبع لجان حماية الطفل إدارياً ومالياً للمحافظ وذلك طبقاً لقانون الحكم المحلي الذي ينص علي ذلك لأن من يختص بتشكيل اللجان هو المحافظ . أما عن التبعية الفنية فهي للمجلس القومي للطفولة والأمومة  لانه معني بالأعمال التي من شأنها حماية الطفل وكذلك ليتم ربط الحالات التي يتم رصدها عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000.

دور لجان حماية الطفولة:-

دور لجان حماية الطفولة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

وبشكل عام يلاحظ ان عمل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف المذكور في المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وليس حماية حقوق الطفل كما هو شائع، حيث أن رفاة الطفل وحماية حقوقه المختلفة من صحة وتعليم ومشاركة وغيرها هي مسئولية مؤسسات الدولة ووزارتها على اختلاف مستوياتها، ويقتصر اختصاص عمل لجان حماية الطفل فقط على حق حماية الأطفال من العنف والإساءة.

الفئات المستهدفة من عمل لجان حماية الطفولة:-

  • تختص لجان حماية الطفولة بالعمل مع جميع الأطفال المعرضين لأي حالة من حالات العنف أو الإساءة أو الاستغلال باختلاف وضعيتهم القانونية سواء كانوا معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون، الأطفال المجني عليهم والشهود عليها أو الأطفال الغير مصريين وذلك على التفصيل التالي:-
  • تختص اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالتدخل مع جميع الأطفال من الجنسيات الأخرى الموجودين داخل نطاق جمهورية مصر العربية، إذا ما تعرضوا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل المصري، يشمل ذلك الأطفال اللاجئيين والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المعرضون لخطر الهجرة غير الشرعية والأطفال ضحايا الجريمة المنظمة وغيرهم من الأطفال ممكن ينطبق عليهم حالات الأطفال المعرضين للخطر.
  • وقد حددت المادة 96 من قانون الطفل حالات الأطفال المعرضين للخطر بأربعة عشر حالة جاءت على سبيل المثال لا الحصر وذلك على التفصيل التالي:-
  • إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
  • إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
  • إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .
  • إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .
  • إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .
  • إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
  • إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
  • إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
  • إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
  • إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
  • إذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .
  • إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .
  • إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
  • إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

 

وقد حدد المشرع حالات الأطفال المعرضين للخطر سالفة الذكر بناءً على أشكال الإساءة الخمسة الواردة بالمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 3 من قانون الطفل